Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 06/01/1955

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية حصروت

قرار رقم 9 تاريخ 06/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
06/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1955, ص. 168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 06/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية حصروت - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان- المبينة حدودها فيما يلي: جنوبا- الزعرورية والجليلية والمطلة شرقا وشمالا- خراج قرية غريفة غربا- خراج قرية عانوت .

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حصروت بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون 2 سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955