المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية حصروت - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان- المبينة حدودها فيما يلي: جنوبا- الزعرورية والجليلية والمطلة شرقا وشمالا- خراج قرية غريفة غربا- خراج قرية عانوت .
قرار رقم 9 06/01/1955
قرار رقم 9 تاريخ 06/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية حصروت - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان- المبينة حدودها فيما يلي: جنوبا- الزعرورية والجليلية والمطلة شرقا وشمالا- خراج قرية غريفة غربا- خراج قرية عانوت .
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حصروت بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون 2 سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون
نصوص ذات صلة