المادة 2
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حصروت بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 9 تاريخ 06/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 9 تاريخ 06/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حصروت بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 9 تاريخ 06/01/1955 https://lebaneselegislation.com/text/205339/article/2/