Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1211 26/01/1978

لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول

قرار رقم 1211 تاريخ 26/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1211
التاريخ
26/01/1978
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1978, ص. 148-150
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1211 تاريخ 26/01/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1- البنك الفرنسي للشرق الاوسط ش .م.ل. 2- بنكو دي روما 3- بنك مصر - لبنان ش . م. ل. 4- بنك طعمه ش . م. ل. 5- البنك العربي المحدود 6- بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال" 7- البنك البريطاني للشرق الاوسط 8- الشركة المصرفية اللبنانية ش . م. ل. 9- مصرف الرافدين 10- البنك اللبناني الفرنسي ش . م. ل. 11- البنك اللبناني للتجارة ش . م. ل. 12- بنك صباغ ش . م. ل. 13- بنك ج. طراد - كريدي ليونيه- ش . م. ل. 14- بنك لبنان والمهجر ش . م. ل. 15- بنك المشرق ش . م. ل. 16- بنك فدرال لبنان ش . م. ل. 17- البنك الاهلي التجاري السعودي 18- المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش . م. ل. 19- الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش . م. ل. 20- مصرف الخمانة بنك ندر لند 21- مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - قسم ادارة المصارف 22- بنك البحر المتوسط ش . م. ل. 23- ذي تشيز منهاتن بنك 24- سيتي بنك. 25- ذي تشارترد بنك. ' 26- بنك الاعتماد والتجارة الدولي (لبنان) ش . م. ل. 27- بنك سرادار ش . م. ل. 28- بنك بيروت والبلاد العربية ش . م. ل. 29- البنك اللبناني العربي ش . م. ل. 30- بنك يوسف اللاتي واولاده ش . م. ل. 31- ذي فرست ناشونال بنك اوف شيكاغو (لبنان) ش . م. ل. 32- بنك بيروت الرياض ش . م. ل. 33- بنك التوظيف والتمويل ش . م. ل. 34- المصرف التجاري السوري اللبناني ش . م. ل. 35- بنك فرعون وشيحا ش . م. ل. 36- بنك الاعتماد الوطني ش . م. ل. 37- بنك مبكو - الشركة المصرفية للشرق الاوسط ش . م. ل. 38- بنك الشرق الادنى ش . م. ل. 39- بنك بيبلوس ش . م. ل. 40- ادكوم بنك (بنك التسليف والتجارة) ش . م. ل. 41- مصرف الاسكان ش . م. ل. 4243- بنك التمويل ش . م. ل. 44- ذي رويال بنك اوف كندا (ميدل ايست ) ش . م. ل. 45464748- بنك الصناعة والعمل ش . م. ل. 49- البنك الاهلي الاردني 5051- البنك اللبناني البرازيلي ش . م. ل. 52- بنك كونتيننتال - الانماء ش . م. ل. 53- الاعتماد اللبناني ش . م. ل. 5455- بنك بيروت للتجارة ش . م. ل. '' 56- بنك عوده ش . م. ل. 57- بنك نصر اللبناني الافريقي ش . م. ل. 58- بنك الكويت والعالم العربي ش . م. ل. 596061- بنك ج. جعجع ش . م. ل. 62- المصرف العربي الليبي التونسي ش . م. ل. 63- كريدي سويس (الشرق الاوسط) ش . م. ل. 6465- بنك الاعتماد الشعبي ش . م. ل. 6667- بنك صادرات ايران 68- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش . م. ل. 69- موسكو نارودني بنك ليمتد 70- بنك اوف اميركا ناشونال ترست اندسافينغز اسوسياشن 71- بنك مجدلاني ش . م. ل. 7273- بنك الريف ش . م. ل. 74- بنك هندلوفي للشرق الاوسط ش . م. ل. 75- بنك بيروت ش . م. ل. 76- بنك تورنتو دومينيون (الشرق الاوسط) ش . م. ل. 77- بنك الازدهار اللبناني ش . م. ل. 78- كميكل بنك (الشرق الاوسط) ش . م. ل. 79- 80- بنك جمال للتوظيف المالي ش . م. ل. 81- بنك الانعاش اللبناني ش . م. ل. 82- البنك اللبناني الباكستاني المتحد ش . م. ل. 83- كريدي كومرسيال دي فرانس (الشرق الاوسط) ش . م. ل. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 1978 القائم بمهام حاكم مصرف لبنان جوزف اوغورليان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978