Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 02/02/1978

التعديل رقم 346 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 19 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
02/02/1978
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1978, ص. 128-130
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 02/02/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند التعريفة العادية

70/4 زجاج غير مشغول مصبوب او مرقق (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), الواحا او صفائح مربعة او مستطيلة. كيلو غرام صاف 12ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 16% 70/5 زجاج غير مشغول, مسحوب او منفوخ (زجاج نوافذ, الخ...), بما فيه المصفح اثناء الصنع, الواحا مربعة او مستطيلة. كيلو غرام صاف 12ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 16% 70/6 زجاج مصبوب او مرقق او مسحوب او منفوخ (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), مجلو السطح او مصقولة, الواحا او صفائح مربعة او مستطيلة. كيلو غرام صاف 12ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 16%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1978 العضو الرئيس بطرس الدويهي عصام حيدر العضو نقولا المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978