المادة 1
مادة 1: يعمل بالملاك الموقت لقسم المجاري المحدد بالقرار رقم 375 تاريخ 17/11/1966 , المصدق من جانب سلطة الوصاية حسب الاصول حتى نهاية عام 1968
قرار رقم 140 24/01/1968
قرار رقم 140 تاريخ 24/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة