Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 24/01/1968

تركيب جهاز لاقط ومكبر للصوت على بعض سيارات الشحن

قرار رقم 35 تاريخ 24/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
24/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/02/1968, ص. 208-209
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/1973 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 24/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كل سيارة شحن يزيد وزنها الاجمالي على 8000 كيلوغرام, يجب ان تكون مجهزة بآلة لتضخيم الصوت تتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه, وان تكون هذه الالة بحالة صالحة دائما للعمل او بجهاز لاقط ومكبر للصوت Emetteur et Recepteur

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 379 / 1973 ) (عدلت بموجب قرار 8 / 1973 )

تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة المقدمة للتسجيل لاول مرة اعتبارا من 1/1/1975

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968