Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

تعطى شهادة التحريج المنصوص عنها في المادة 94 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949 الى الافراد والبلديات والقرى, الذين يقومون بتحريج اراضيهم اصطناعيا بالانواع الحرجية الصمغية ضمن مدة لا تتعدى الخمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتهاء من اعمال التحريج الاصطناعي الفعلي في اراضيهم.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1966 https://lebaneselegislation.com/text/205436/article/1/