Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 18/01/1966

بوضع نظام شهادات التحريج الاصطناعي

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
18/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 8, 27/01/1966, ص. 111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعطى شهادة التحريج المنصوص عنها في المادة 94 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949 الى الافراد والبلديات والقرى, الذين يقومون بتحريج اراضيهم اصطناعيا بالانواع الحرجية الصمغية ضمن مدة لا تتعدى الخمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتهاء من اعمال التحريج الاصطناعي الفعلي في اراضيهم.

المادة 2

مادة 2:

على الادارات ذات العلاقة ان تتثبت من الامور الواردة في المادة الاولى بجميع الوسائل المادية والفنية.

المادة 3

مادة 3:

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1966 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966