المادة 1
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على كل من محاسب وامين صندوق ومحتسب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية
قرار رقم 150 تاريخ 15/01/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 150 تاريخ 15/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 28/01/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على كل من محاسب وامين صندوق ومحتسب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية
المادة 1 من قرار رقم 150 تاريخ 15/01/1965 https://lebaneselegislation.com/text/205453/article/1/