المادة 1
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على كل من محاسب وامين صندوق ومحتسب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية
قرار رقم 150 15/01/1965
قرار رقم 150 تاريخ 15/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 28/01/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على كل من محاسب وامين صندوق ومحتسب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية
مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا او تعهدا مصرفيا او تأمينا عقاريا وتطبق فيها المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة