المادة 1
مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من اجازة الاستيراد المسبقة.
قرار رقم 306 28/09/1963
قرار رقم 306 تاريخ 28/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من اجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة التي تخالف احكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: حسين العبدالله
نصوص ذات صلة