المادة 1
مادة 1: يعتبر بناء حمام الورد القائم على القسم رقم 46 من العقار رقم 259 من مدينة صيدا من الابنية الاثرية ويخضع لموجبات قانون الاثار القديمة الانف الذكر
قرار رقم 13936 26/09/1963
قرار رقم 13936 تاريخ 26/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر بناء حمام الورد القائم على القسم رقم 46 من العقار رقم 259 من مدينة صيدا من الابنية الاثرية ويخضع لموجبات قانون الاثار القديمة الانف الذكر
مادة 2: يحدد اطار قدره ثلاثون مترا اعتبارا من كل زاوية من واجهات البناء المعروف بحمام الورد وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم ويفرض على جميع ما هو قائم داخل هذا الاطار ارتفاق عدم التحوير او التعديل بغية المحافظة على ميزة الاثر المراد المحافظة عليه
مادة 3: على المالكين ان يتقيدوا بنصوص المواد 28, 30 33, 35 من قانون الاثار القديمة الانف الذكر
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الذوق في 26 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب
نصوص ذات صلة