Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 944 06/10/1969

تحديد مدة موسم الاصطياف

قرار رقم 944 تاريخ 06/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 16/10/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
944
التاريخ
06/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 83, 16/10/1969, ص. 1031
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 944 تاريخ 06/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مدة فصل الصيف بالنسبة لموسم الاصطياف في لبنان وعلاقته بالفنادق والنزل والمساكن المأجورة, المفروشة وغير المفروشة, وبالمصطافين اللبنانيين وغير اللبنانيين, ابتداء من اول شهر حزيران وانتهاء بالخامس عشر من شهر تشرين الاول, من كل عام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1969 وزير السياحة حبيب كيروز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969