المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية حوش موسى- قضاء زحلة- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- الجبل غربا- مطار الاسطبل القديم شمالا- نهر الغزيل من عين شمسين الى جسر دير زنون جنوبا- طريق الشام- بيروت لغاية الجبل.
قرار رقم 461 13/10/1965
قرار رقم 461 تاريخ 13/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 21/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية حوش موسى- قضاء زحلة- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- الجبل غربا- مطار الاسطبل القديم شمالا- نهر الغزيل من عين شمسين الى جسر دير زنون جنوبا- طريق الشام- بيروت لغاية الجبل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة