المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية زحلته- قضاء جزين- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زحلته" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 465 18/10/1965
قرار رقم 465 تاريخ 18/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 28/10/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية زحلته- قضاء جزين- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زحلته" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريةزحلته للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة