المادة 1
مادة 1:
ابتداء من تاريخ صدور هدا القرار, لا يجوز ادخال فلم ما للصور المتحركة (سينما) من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان الا من طريق مرفأ بيروت
قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 842 تاريخ 10/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1:
ابتداء من تاريخ صدور هدا القرار, لا يجوز ادخال فلم ما للصور المتحركة (سينما) من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان الا من طريق مرفأ بيروت
المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/205689/article/1/