Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 842 تاريخ 10/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

ابتداء من تاريخ صدور هدا القرار, لا يجوز ادخال فلم ما للصور المتحركة (سينما) من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان الا من طريق مرفأ بيروت

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/205689/article/1/