Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 31/01/1925

يختص بادخال فلوم الصور المتحركة (سينما) الى سوريا ولبنان

قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 842 تاريخ 10/02/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
31/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 842, 10/02/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابتداء من تاريخ صدور هدا القرار, لا يجوز ادخال فلم ما للصور المتحركة (سينما) من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان الا من طريق مرفأ بيروت

المادة 2

مادة 2:

على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925