المادة 1
مادة 1:
ابتداء من تاريخ صدور هدا القرار, لا يجوز ادخال فلم ما للصور المتحركة (سينما) من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان الا من طريق مرفأ بيروت
قرار رقم 33 31/01/1925
قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 842 تاريخ 10/02/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة