Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 584 13/10/1969

تعديل القرار رقم 63 تاريخ 4-8-1953 المتعلق بتحديد ساعات العمل لعمال الغسيل والتشحيم في المرائب (كاراج)

قرار رقم 584 تاريخ 13/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 23/10/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
584
التاريخ
13/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 85, 23/10/1969, ص. 1063-1064
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 584 تاريخ 13/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار الرقم 63 تاريخ 4 آب 1953 على الوجه التالي: بدلا من: تحدد ساعات العمل لعمال الغسيل والتشحيم في المرآب (كاراج) كافة على الوجه التالي: يقرأ: تحدد ساعات العمل لعمال الغسيل والتشحيم في المرآب (كاراج) ومحطات المحروقات كافة, على الوجه التالي: والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969