Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

اذا كان المتفرغ له شخصا معنويا فيشترط ان يكون شركة مساهمة وان يكون ضمن موضوعها تعاطي عمليات على الصكوك المالية, ويعود للجنة البورصة ان تبت في امر قبولها أو عدمه بعد اطلاعها على كافة المستندات العائدة للشركة او المتعلقة باعمالها على ان يقترن ذلك بموافقة وزارة المالية.

المادة 15 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/15/