Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

بالاضافة الى الشروط الاخرى التي قد تفرضها لجنة البورصة

في المستقبل لاجل الحفاظ على المصلحة العامة يشترط في من

يجوز ان يؤول اليه حق الوساطة من الورثة بنتيجة وفاة عميل:

1) ان يكون لبنانيا وراشدا.

2) ان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة.

3) ان لا يكون قد اعلن افلاسه.

4) ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجرم

سحب شك دون مؤونة.

5) ان يكون حائزا الشهادة التكميلية وخدم مدة سنتين متتاليتين

على الاقل اما في مصرف مقبول او في مؤسسة مالية او في محل

عميل للصكوك المالية او البروكرز.

6) ان لا يتعاطى اعمالا تجارية غير التي نصت عليها المادة

الخامسة من القانون والاعمال المتصلة بها وأن لا يكون

مستخدما او اجيرا في احدى المؤسسات التجارية او المصارف .

7) ان يقترن ترشيحه بموافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.

8) ان يفوز في امتحان خطي تجريه لجنة مؤلفة من رئيس لجنة

البورصة واثنين من اعضائها يكون احدهما ممثل العملاء في

اللجنة.

يتناول الامتحان اسئلة تضعها لجنة الامتحان في المواد التالية:

- القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة واحكام قانون التجارة خاصة ما يتعلق منها بالشركات المساهمة.

يستثنى من شرط الامتحان المرشحون الحائزون شهادة جامعية في الشؤون المالية او في ادارة الاعمال.

تبت لجنة البورصة نهائيا في امر قبول المرشح او عدمه بعد درس ملفه والاطلاع على وضعه التجاري والاجتماعي.

المادة 16 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/16/