Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

على كل شخص يؤول اليه حق الوساطة ان يقدم الى ادارة البورصة خلال عشرة ايام تلي تبلغه القرار بقبوله الكفالة المنصوص عليها في النظام الداخلي تحت طائلة تطبيق الاحكام الملحوظة في النظام المذكور.

المادة 17 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/17/