المادة 17
على كل شخص يؤول اليه حق الوساطة ان يقدم الى ادارة البورصة خلال عشرة ايام تلي تبلغه القرار بقبوله الكفالة المنصوص عليها في النظام الداخلي تحت طائلة تطبيق الاحكام الملحوظة في النظام المذكور.
نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 17 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل شخص يؤول اليه حق الوساطة ان يقدم الى ادارة البورصة خلال عشرة ايام تلي تبلغه القرار بقبوله الكفالة المنصوص عليها في النظام الداخلي تحت طائلة تطبيق الاحكام الملحوظة في النظام المذكور.
المادة 17 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/17/