المادة 1
يحدد الحد الاقصى لسن الطيار الذي يحمل اجازة طيار خط جوي ويقوم فعليا بقيادة الطائرات التي تؤمن النقل الجوي التجاري بستين سنة.
قرار رقم 2597 22/10/1963
قرار رقم 2597 تاريخ 22/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 04/11/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 7996 تاريخ 4/11/1961
بناء على الملحق رقم واحد لاتفاقية شيكاغو لا سيما الفقرة
2 , 1 , 1 , 6 , 2
بناء على اقتراح مدير الطيران المدني
وبعد موافقة مدير عام النقل
يقرر ما يأتي:
يحدد الحد الاقصى لسن الطيار الذي يحمل اجازة طيار خط جوي ويقوم فعليا بقيادة الطائرات التي تؤمن النقل الجوي التجاري بستين سنة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1964 .
الشياح في 22/10/63 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة