Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 607 تاريخ 27/10/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 607 تاريخ 27/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 05/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 347/1 تاريخ 19 حزيران سنة 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة او مرة واحدة شهرا كاملا حسبما يتلائم مع تجارتهم.

المادة 1 من قرار رقم 607 تاريخ 27/10/1964 https://lebaneselegislation.com/text/205843/article/1/