Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 373 13/09/1965

تعديل اوقات اقامة التنزيلات الاستثنائية في الاسعار (الاوكازيون)

قرار رقم 373 تاريخ 13/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
373
التاريخ
13/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1965, ص. 1285
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 373 تاريخ 13/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 607/1 تاريخ 27 تشرين الاول 1964, ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة الاوكازيون اربع مرات في السنة لمدة اسبوع كل مرة او مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة, او مرة واحدة شهرا كاملا حسب الطلب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايلول سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965