المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1275 تاريخ 3/9/1957 القاضي بانشاء بلدية جديدة في قرية ينطا - قضاء راشيا - للاسباب المبينة اعلاه,
قرار رقم 618 21/10/1969
قرار رقم 618 تاريخ 21/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة