Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2602 22/10/1969

تفويض بعض صلاحيات وزير المالية الى مدير المالية العام

قرار رقم 2602 تاريخ 22/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 17/11/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2602
التاريخ
22/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 92, 17/11/1969, ص. 1232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2602 تاريخ 22/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام, الدكتور خليل سالم, توقيع السندات على الخزينة العائدة لتمويل المشاريع وقرارات تخصيص معاشات التقاعد وقرارات الاجازات المرضية, والمعاملات المتعلقة بمديرية الشؤون العقارية التي لا ترتدي طابعا مبدئيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969