المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام, الدكتور خليل سالم, توقيع السندات على الخزينة العائدة لتمويل المشاريع وقرارات تخصيص معاشات التقاعد وقرارات الاجازات المرضية, والمعاملات المتعلقة بمديرية الشؤون العقارية التي لا ترتدي طابعا مبدئيا.
قرار رقم 2602 22/10/1969
قرار رقم 2602 تاريخ 22/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 17/11/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام, الدكتور خليل سالم, توقيع السندات على الخزينة العائدة لتمويل المشاريع وقرارات تخصيص معاشات التقاعد وقرارات الاجازات المرضية, والمعاملات المتعلقة بمديرية الشؤون العقارية التي لا ترتدي طابعا مبدئيا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة