المادة 8
اذا انهيت خدمات الموظف بقرار من اللجنة المذكورة يعطى تعويض الصرف المنصوص عنه في نظام موظفي الدوائر الوقفية دون اي تعويض اضافي.
قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 08/11/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا انهيت خدمات الموظف بقرار من اللجنة المذكورة يعطى تعويض الصرف المنصوص عنه في نظام موظفي الدوائر الوقفية دون اي تعويض اضافي.
المادة 8 من قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 https://lebaneselegislation.com/text/205885/article/8/