المادة 9
تعطى التعويضات المتوجبة بموجب هذا القرار من حساب صندوق التعويضات , وفي حال عدم كفايتها تؤخذ من احتياطي الموازنة حكما.
قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 08/11/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى التعويضات المتوجبة بموجب هذا القرار من حساب صندوق التعويضات , وفي حال عدم كفايتها تؤخذ من احتياطي الموازنة حكما.
المادة 9 من قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 https://lebaneselegislation.com/text/205885/article/9/