Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 51 تاريخ 23/02/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 51 تاريخ 23/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المنتجات الزراعية, على اختلاف انواعها, الى اراضي الجمهورية اللبنانية اذا لم تكن مرفقة: اولا - المنتجات السورية:

بشهادة منشأ تعطيها وزارة الزراعة السورية تثبت انها من انتاج سوري. ثانيا - المنتجات غير السورية:

بشهادة استيراد مسبقة معطاة استنادا الى موافقة وزارة الزراعة اللبنانية

المادة 1 من قرار رقم 51 تاريخ 23/02/1950 https://lebaneselegislation.com/text/205905/article/1/