Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 23/02/1950

تعيين الشهادة الواجب ارفاقها بالمنتجات الزراعية الداخلة الى الاراضي اللبنانية

قرار رقم 51 تاريخ 23/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
23/02/1950
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/1950, ص. 120-121
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 89 تاريخ 29/03/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 23/02/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المنتجات الزراعية, على اختلاف انواعها, الى اراضي الجمهورية اللبنانية اذا لم تكن مرفقة: اولا - المنتجات السورية:

بشهادة منشأ تعطيها وزارة الزراعة السورية تثبت انها من انتاج سوري. ثانيا - المنتجات غير السورية:

بشهادة استيراد مسبقة معطاة استنادا الى موافقة وزارة الزراعة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1950 وزير الزراعة الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950