المادة 3
يوضع الذهب اجباريا, مدة بقائه في لبنان وسوريا بصورة الترانزيت , في مصرف الاصدار او في مصرف مقبول او معترف به من قبل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة, ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوضع الذهب اجباريا, مدة بقائه في لبنان وسوريا بصورة الترانزيت , في مصرف الاصدار او في مصرف مقبول او معترف به من قبل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة, ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 3 من قرار رقم 987 تاريخ 17/02/1949 https://lebaneselegislation.com/text/205933/article/3/