المادة 2
مادة 2: يوقف العمل بهذا التفويض في حال غياب المهندس بطرس الخوري باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند تركه الخدمة.
قرار رقم 26 تاريخ 08/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 08/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يوقف العمل بهذا التفويض في حال غياب المهندس بطرس الخوري باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند تركه الخدمة.
المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 08/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/205950/article/2/