Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 08/02/1978

تفويض بعض صلاحيات مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الى رئيس مصلحة الاشغال والمدير العام بالوكالة

قرار رقم 26 تاريخ 08/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
08/02/1978
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1978, ص. 170
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 15 تاريخ 21/02/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 08/02/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المهندس بطرس الخوري المدير العام بالوكالة ورئيس مصلحة الاشغال صلاحية الاطلاع والبت بالامور المتعلقة بكل من مصلحة المستخدمين, المصلحة الطبية الاجتماعية, ومصالح التموين والمخازن, التنظيم الاداري, والخدمات المشتركة. كما يفوض صلاحية الاطلاع والبت بالشؤون الذاتية للمستخدمين كافة ولا سيما تلك المتعلقة بالدوام, بتعويضات النقل والانتقال وبالساعات الاضافية, بالاجازات , بتحسين طرق العمل, بواجبات المستخدمين وحقوقهم.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بهذا التفويض في حال غياب المهندس بطرس الخوري باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند تركه الخدمة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8/2/1978 المدير العام فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978