Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: - على الجمعيات الخاصة بالمعاقين واتحادها تنظيم السجلات واللوحات التالية:

1- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية.

2- سجل محاضر اللجنة الادارية.

3- سجل الاحصاءات بالمعاقين في المنطقة التي يقوم عليها الترخيص .

4- سجل امانة الصندوق, ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية الخاصة او الاتحاد الخاص . 5- سجل النشاطات والمسابقات والالعاب المعتمدة والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج المسابقات. 6- سجل المراسلات الصادرة والواردة.

7- لوحات اعلامية تحتوي على نصوص النظامين الاساسي والداخلي واسماء اعضاء الهيئة العامة واسماء اعضاء الهيئة الادارية وكذلك لائحة باسماء الجمعيات المنضمة الى اتحادها.

المادة 4 من قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206128/article/4/