المادة 5
مادة 5: - على الجمعيات والاتحاد الرياضي الخاص بالمعاقين عرض سجلاتها على المديرية العامة للشباب والرياضة - الوحدة الادارية المختصة, خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة وعرض ما يستجد من سجلات بعد التاريخ المحدد اعلاه.
قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: - على الجمعيات والاتحاد الرياضي الخاص بالمعاقين عرض سجلاتها على المديرية العامة للشباب والرياضة - الوحدة الادارية المختصة, خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة وعرض ما يستجد من سجلات بعد التاريخ المحدد اعلاه.
المادة 5 من قرار رقم 68 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206128/article/5/