Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: - تخضع ادارة نشاط العمل التطوعي الى الشروط التالية:

1- يتولى الادارة مسؤول ومساعدان (اداري وفني) ومدربون بمعدل مدرب واحد لكل عشرة اشخاص .

2- يجب ان لا يقل عمر المسؤول عن 25 سنة وان يكون عمر المساعدين والمدربين 21 سنة على الاقل.

3- يشترط في المسؤول عن المركز ان يكون ملما بشؤون تطوع الشباب في مجالات الخدمة العامة وقد حضر دورات بهذا الصدد, وفق افادة رسمية مصدقة من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة.

المادة 31 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/31/