المادة 33
مادة 33: يجري تمويل العمل التطوعي من المصادر التالية:
1- مساهمة المديرية العامة للشباب والرياضة.
2- مساهمة الهيئة المنظمة لمركز العمل.
3- مساهمة البلديات.
4- هبات واعانات.
5- مساعدات المؤسسات الدولية والخاصة والافراد.
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: يجري تمويل العمل التطوعي من المصادر التالية:
1- مساهمة المديرية العامة للشباب والرياضة.
2- مساهمة الهيئة المنظمة لمركز العمل.
3- مساهمة البلديات.
4- هبات واعانات.
5- مساعدات المؤسسات الدولية والخاصة والافراد.
المادة 33 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/33/