Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: - تخضع مخيمات العمل التطوعي لشروط السلامة التالية:

1- الزام المتطوعين بقديم شهادات طبية تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الامراض بالاضافة الى شهادة تلقيح ضد التاتانوس او ما يقوم مقامها.

2- الاستعانة بطبيب يكوم بمتناول المركز عند الضرورة.

3- اعلام المديرية العامة للشباب والرياضة عن كل حادث او طارىء مهم يقع في المركز.

4- اعلام وزارة الصحة عن الامراض السارية المستجدة.

المادة 34 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/34/