المادة 4
مادة 4: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتجهيز هذا المشتل من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة لعام 2000 (انشاءات اراضي).
قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. الحالة: ملغى.
مادة 4: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتجهيز هذا المشتل من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة لعام 2000 (انشاءات اراضي).
المادة 4 من قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206237/article/4/