المادة 5
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره.
قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. الحالة: ملغى.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره.
المادة 5 من قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206237/article/5/