Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. الحالة: ملغى.

المادة 1

يقصد بالمشتل الخاص لانتاج الاغراس المثمرة والحرجية ونباتات الزينة منفردة او مجتمعة:

المشتل المستثمر من قبل الافراد او المؤسسات او الشركات او غيرها من الهيئات الاعتبارية, والغير تابع لاية ادارة عامة او مؤسسة عامة رسمية, وترعاه نصوص خاصة بهذه الادارات او المؤسسات.

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206272/article/1/