المادة 2
يخضع تأسيس المشتل الخاص لترخيص يصدر عن وزير الزراعة او من يفوضه وفقا لاستمارة خاصة (نموذج رقم 1).
قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. الحالة: ملغى.
يخضع تأسيس المشتل الخاص لترخيص يصدر عن وزير الزراعة او من يفوضه وفقا لاستمارة خاصة (نموذج رقم 1).
المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206272/article/2/