Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 18/02/1999

وضع الحماية القانونية على عقارات خاصة في منطقة بسبينا قضاء البترون محافظة الشمال

قرار رقم 32 تاريخ 18/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 25/02/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
18/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 18/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من جبرايل دبانة

واخوانه- جان الهوا واخوانه- الشركة

اللبنانية للتوظيف العقاري والمباني

ش .م.ل.- ماري اوغست بيريت- انطونيوس

لحود واخوانه- كلوتيلد لحود وتريز لحود-

دعد فريفر- وداد البيطار- طانيوس كيرللوس -

الشركة اللبنانية لتصنيع وتسويق الدواجن-

نبيل شومان واخوانه- نسيب مروه ونهلة

مروه بتاريخ 09/12/1998,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1765/7 تاريخ

10/12/1998,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 54, 55 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 116, 97, 49, 56 302, 123, 124, 72, 99, 43, 71, 75, 67, 98, 53, 66, 48, 117, 122, 74, 42, 51, 52, 70, 59 من منطقة بسبينا العقارية - قضاء البترون - محافظة الشمال

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 18/2/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999