المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/1/1999 تسمية "باريبا ليمتد" المسجل تحت رقم 15 بحيث تصبح "باريبا يوك ليمتد"
قرار رقم 7233 19/02/1999
قرار رقم 7233 تاريخ 19/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 25/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1999,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/47/1998
تاريخ 16/12/1998 المتعلق باخذ العلم
بتعديل تسمية المؤسسة المالية "باريبا
ليمتد" وفقا لما اقرته الجمعية العمومية
غير العادية لمساهميها المنعقدة بتاريخ
26/08/1998,
وبناء على كتاب المؤسسة المعنية تاريخ
10/02/1999 الذي تطلب بموجبه تعديل اسمها
على لائحة المؤسسات المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7205 تاريخ 16/1/1999 تسمية "باريبا ليمتد" المسجل تحت رقم 15 بحيث تصبح "باريبا يوك ليمتد"
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة