المادة 2
مادة 2: لا يجوز اخراج اية كمية من السكر من الجمرك الا بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي المتعلق بها والمرفق به الفواتير الاصلية او صورة مصدقة عنها.
قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز اخراج اية كمية من السكر من الجمرك الا بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي المتعلق بها والمرفق به الفواتير الاصلية او صورة مصدقة عنها.
المادة 2 من قرار رقم 3709 تاريخ 20/02/1947 https://lebaneselegislation.com/text/206323/article/2/