المادة 1
مادة 1: يتوجب على باعة اللحوم ان لا يضعوا في المحل لواحد صنفين مختلفين من اجناس اللحم.
قرار رقم 1477 تاريخ 22/02/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1477 تاريخ 22/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يتوجب على باعة اللحوم ان لا يضعوا في المحل لواحد صنفين مختلفين من اجناس اللحم.
المادة 1 من قرار رقم 1477 تاريخ 22/02/1945 https://lebaneselegislation.com/text/206441/article/1/