المادة 5
مادة 5:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خدمة من الامين العام بناء على اقتراح رئيس الاجير المباشر ويحدد فيها نوع العمل والمدة اللازمة لاتمامه.
نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين. قرار رقم 41 تاريخ 19/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خدمة من الامين العام بناء على اقتراح رئيس الاجير المباشر ويحدد فيها نوع العمل والمدة اللازمة لاتمامه.
المادة 5 من نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/text/206455/article/5/