Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين. قرار رقم 41 تاريخ 19/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6:

تمنح الاجازات الادارية والمرضية بمذكرة من الامين العام بناء على اقتراح مدير الشؤون الادارية والقنصلية ضمن الشروط المحددة في المواد 9 و10 و11 و12 و13 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر فيما خص الاجازات الادارية.

المادة 6 من نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/text/206455/article/6/