Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين. قرار رقم 41 تاريخ 19/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7:

يسرح الوزير الاجراء بقرار بناء على اقتراح الامين العام في الحالات الآتية:

1- بلوغ السن.

2- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.

3- عدم استئناف العمل بعد انتهاء مدة الاجازة بخمسة عشر يوما.

4- الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب .

5- انتهاء العمل الذي من اجله استخدم الاجير.

المادة 7 من نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/text/206455/article/7/