Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام تاريخ 28/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تعقد الجلسة بناء على دعوة الرئيس . واذا انقضى على المهل المقررة لانعقاد المجلس خمسة ايام دون ان يباشر الرئيس مهام تعيين موعد الجلسة او جدول الاعمال او الدعوة للاجتماع يطلب المدير اليه تأمين المهام المذكورة خلال مهلة يومين اضافيين حتى اذا لم يفعل قام المدير مقامه في هذا الشأن.

المادة 4 من نظام تاريخ 28/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/206458/article/4/